التسميات

14 أبريل 2010

قانون حماية أمـوال الـمـودعين من الإفـلاس

بوابة البنك المركزي اليمني - صنعاء. الصورة: رويترز

في يناير 2008، ظهر مشروع قانون جديد في أروقة البرلمان، يسعى للاستفادة من تجربة إفلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار في اليمن، والذي أفلس قبل حوالي 4 سنوات في حادثة أثرت سلباً على سمعة الجهاز المصرفي اليمني.

طبقاً للرواية الرسمية، يسعى مشروع هذا القانون الى استيعاب خبرات بلدان واجهت مشاكل اعترضت نظامها المصرفي. ويستهدف المشروع الموسوم بـ "قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية" إلى حماية صغار المودعين في القطاع المصرفي اليمني عن طريق تأمين حجم معين من الودائع وتوفير آلية لضمان التعويض في حالة إخفاق أي بنك.
إلى جانب تشجيع عدد أكبر من المواطنين اليمنيين للتعامل مع الجهاز المصرفي، وبما يوفر قدر أكبر من الموارد المالية المستخدمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق استقرار الجهاز المصرفي في اليمن وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف الإخفاق المصرفي والأزمات الاقتصادية.
ويرتكز مشروع القانون بحسب مذكرته الإيضاحية على فكرة إنشاء مؤسسة لضمان الودائع كهيئة مستقلة عن البنك المركزي اليمني والحكومة وذات شخصية اعتبارية تضم في عضويتها بصورة إلزامية جميع البنوك العاملة في اليمن سواءً الوطنية أو فروع البنوك الأجنبية.
ويتكون رأس مال المؤسسة من مساهمة الحكومة بمبلغ (200) مليون ريال يمني ومساهمة البنك المركزي بـ(400) مليون ريال إضافة لمساهمة البنوك بـ10 ملايين ريال لكل بنك بغض النظر عن حجم ودائعه.
ولجهة موارد المؤسسة، فتتألف مما تدفعه البنوك من رسوم اشتراك سنوية بنسبة اثنين في كل ألف من الودائع المشمولة بالضمان، وتساهم الحكومة والبنك المركزي بـنسبة 5% لكل منهما من جملة رسوم الاشتراك التي تدفعها البنوك مع التوقف عن دفعها إذا تجاوزت احتياطات مؤسسة ضمان الودائع المصرفية 3% من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام قانون المؤسسة.
وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع زيادة رسوم العضوية السنوية لأي بنك بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى من الرسم طالما وجد البنك المركزي أن درجة المخاطرة لدى أحد البنوك أصبحت غير مقبولة.
ومن الموارد أيضاً القروض التي تحصل عليها المؤسسة وعوائد استثمارات أموالها وغرامات التأخير المفروضة على البنوك حال مخالفتها للقانون الجديد وفقاً لحصر الفقرة (2) من المادة (12) في مشروع قانون المؤسسة.
وأعطى المشروع للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من فرع البنك الأجنبي أي وديعة أو سندات مالية أو أي تأمينات أخرى تراها لازمة لضمان الودائع وجعلت المادة (23) من القانون الجديد للبنك المركزي بناءً على طلب المؤسسة أن يقيد مباشرة على حساب البنك لديه أية مبالغ تستحق للمؤسسة، وأتاحت المادة (29) للمركزي والمؤسسة تشكيل فريق تفتيش مشترك لفحص أعمال أيٍ من البنوك وسجلاته وبياناته.
وقرر مشروع القانون احتساب التعويض للمودعين على أساس صرف العملة الأجنبية المعنية بالريال اليمني عند تصفية أي بنك، وأوجبت المادة (35) على مؤسسة ضمان الودائع الإعلان خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار التصفية إلى أصحاب الودائع لتقديم مطالباتهم إلى المؤسسة أو البنك الذي تقررت تصفيته أو أي جهة أخرى تحددها المؤسسة، ويعاد النشر كل ستة أشهر حتى انقضاء ثلاث سنوات تحال بعدها مبالغ الضمانات التي لم يطالب بها أصحابها كأمانات في البنك المركزي.
وألزم المشروع المؤسسة بدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم مطالبته. واعتبر القانون الجديد مؤسسة ضمان الودائع الممثل القانوني الوحيد لأي بنك تتقرر تصفيته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق